750

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٤٤٦-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟
قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب١ وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئًا يؤكل لحمه أو يشرب لبنه٢.
[٤٤٧-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع٣

١ لأنه أصبح ماء نجسًا لا يصح استعماله في الطهارة وغيرها. وقد تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١) .
٢ المذهب موافق لهذه الرواية: من أن العجين إذا تنجس فإنه يطعم النواضح ولا يطعم ما يؤكل لحمه، أو يشرب لبنه؛ لئلا يتنجس به ويصير كالجلالة.
انظر: المغني ١/٣٨، ٣٩، كشاف القناع ١/٢١٦.
٣ تقدم: أن المختار في تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات. راجع مسألة (٣٩١) .
ونقل عنه: أنه لا يزاد على سبع تكبيرات في صلاة الجنازة. عبد الله في مسائله ص١٣٩ (٥١٥)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٨ (٩٣٧)، وأبو داود في مسائله ص١٥٢، ١٣٥.
والمذهب: إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات فإنه يتابع إلى سبع، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس.
وعنه: لا يتابع في زيادة على خمس فيكبرون معه الخامسة ولا يتابعونه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة.
انظر: الروايتين والوجهين ١/٢٠٧ـ٢٠٩، المحرر في الفقه ١/١٩٧، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧

2 / 808