749

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

نجاسة١.
[٤٤٥-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟
فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة٢.
قال إسحاق: كما قال٣.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣١) .
٢ قال ابن هانئ: (قلت: فإني توضأت فغسلت رِجلًا واحدة فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف؟ فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل.
كذا قال النبي ﷺ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" فهذه واحدة طاهرة والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء) . المسائل ١/٢٠ (١٠٢) .
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يشترط لجواز المسح على الخف كمال الطهارة قبل لبسه.
وروي عن أحمد: أنه لا يشترط كمالها. اختاره ابن تيمية وصاحب الفائق.
انظر: المحرر في الفقه ١/١٢، الإنصاف ١/١٧٢.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ١/٤٤٢، المغني ١/٢٨٢، المجموع ١/٥٥٥.

2 / 807