697

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد١.
[٣٨٦-] قلت: من يعلق شيئًا من القرآن؟
قال: التعليق٢ كلها مكروه٣.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء٤.
[٣٨٧-] قلت: كم [ع-١٩/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟

١ انظر قول إسحاق بتحريم القراءة على الجنب والحائض في: سنن الترمذي ١/٢٣٧، المجموع ٢/٣٤٠، شرح السنة ٢/٤٣، المعاني البديعة خ ل ب ١٢.
٢ التعليق: هو أن يربط على نفسه شيئًا من التعاويذ والتمائم وأشباهها.
انظر: لسان العرب ١٠/٢٦٢، تاج العروس ٧/٢٣.
٣ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد- ﵀ في حكم تعليق التمائم التي من القرآن، فروي عنه: أن ذلك لا يجوز واختارها أكثر أصحابه وجزم بها المتأخرون. وروي عنه جواز ذلك. انظر: فتح المجيد ص١٢٧.
٤ البلاء: تقدم تعريف البلاء. راجع مسألة (١٢) . والمراد: هنا المصائب والكوارث.

2 / 755