696

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

سنة مسنونة١.
[٣٨٥-] قلت٢: الحائض والجنب سواء؟
قال: الجنب أهون في بعض الأحوال٣.

١ روى ابن ماجه بسنده عن عبد الله بن سلمة قال: "دخلت على عليّ بن أبي طالب فقال: كان رسول الله ﷺ يأتي الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ... " سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ١/١٩٥ (٥٩٤)، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ١/١٠٤.
والطيالسي في مسنده ١٧٩، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك ٤/١٠٧، وصححه أيضًا ابن حبان وابن السكن، انظر: نيل الأوطار ١/٢٦٦.
وروى الدارقطني بسنده عن سالم- بن عبد الله بن عمر- يحدث عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" وتقدم تخريجه. راجع مسألة (٦٠) .
٢ من هنا إلى نهاية كتاب الصلاة من هذه المسائل موجود في النسخة العمرية فقط.
٣ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الجنب يحرم عليه قراءة آية فصاعدا.
وروي عن أحمد: أنه يجوز له قراءة آية ونحوها.
والصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من قراءة القرآن. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنها لا تمنع من قراءة القرآن، اختاره ابن تيمية. وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة.
وروي عن أحمد: أنهما لا يقرآن، والحائض أشد.
انظر: الفروع ١/١٢١، ١٢٢، الإنصاف ١/٢٤٣، ٣٤٧، الكافي ١/٧٣.

2 / 754