595

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: أما إذا أحب أن يصلي بعد وتره وقد نام نومة، فالذي نختار له أن ينقض وتره بركعة [ظ-١٣/أ] ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر حتى لا يكون مصليًا بعد الوتر، ولا يكون له وتران في ليلة١.
[٣٠٠-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟
قال: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة٢.
قال إسحاق: كما قال٣.

١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٣٤، الأوسط خ ل أ ٢٦٧، المجموع ٣/٥٢١، المغني ٢/١٦٣.
٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة) . المسائل ص٧١.
والصحيح من المذهب أن الوتر يقضى إذا فات وقته بطلوع الفجر الثاني، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن الوتر لا يقضي اختاره ابن تيمية: وعنه: لا يقضى بعد صلاة الفجر.
انظر: الفروع ١/٤١٢، المغني ١/١٦١، ١٦٢، الإنصاف ٢/١٧٨، الاختيارات الفقهية ص٦٤.
٣ انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي ص٤٢، سنن الترمذي ٢/٣٣٣، شرح السنة ٤/٨٨، الأوسط خ ل ب ٢٦٦.

2 / 653