594

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به١.
[٢٩٩-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى٢؟
قال: أما أنا فلا يعجبني٣ أن ينقض وتره٤.

(به) ساقطة من ع.
(فصلى) ساقطة من ع.
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص٩٢ (٣٢٥)، وابن هانئ في: مسائله ١/١٠١ (٥٠٤)، وأبو داود في مسائله ص٦٥.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية من أن من أوتر ثم أراد الصلاة بعد وتره فلا ينقض وتره ويصلي مثنى مثنى ولا يوتر إذا فرغ من صلاته.
وروى عن الإمام أحمد: أنه ينقض وتره- استحبابًا- بركعة يصليها فتصير مع التي قبلها شفعًا، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر.
وعنه: ينقضه وجوبًا على الصفة المتقدمة.
وعنه: يخير بين نقضه وتركه.
انظر: الإنصاف ٢/١٨٢، ١٨٣، المغني ٢/١٦٣، الروايتين والوجهين ١/١٦٢، كشاف القناع ١/٥٠٠.
٤ ينقض وتره: نقض الوتر إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/١٠٧.

2 / 652