570

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٢٧٦-] قلت: يقتل القمل في٢ الصلاة؟
قال: ما أحبُّ العبث به، وإن قتل فليس به بأس٣.

١ انظر قول إسحاق: (أنه يكره للرجل أن يشرع في النافلة بعد إقامة الصلاة) . في اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٧، فتح الباري لابن رجب خ ل ب ٧٤، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ١٩٥، الإشراف خ ل أ ٤٩، المجموع ٣/٥٥٠، ٤/١١٠، شرح السنة ٣/٣٦٢، سنن الترمذي ٢/٢٨٤، عمدة القاري ٤/٣٥٨، وانظر قوله بقضاء ركعتي الفجر ضحى في: الأوسط خ ل ب ٢٧١، معالم السنن ١/٢٧٥، سنن الترمذي ٢/٢٨٨.
٢ في ع (في) كررت مرتين.
٣ نقل عنه جواز قتل القملة في الصلاة. عبد الله في مسائله ص١٠١ (٣٥٨)، وصالح في مسائله ١/٤٥٦ (٤٦٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٤٣ (٢٠٤) .
والصحيح من المذهب: جواز قتل القمل في الصلاة من غير كراهة. قال ابن مفلح: لأن في تركها أذى له إن تركها على جسده ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير فلم يكره. وقال القاضي: (التغافل عنها أولى) .
وروي عن أحمد: كراهة قتلها. وعنه: يصرها في ثوبه.
انظر: الإنصاف ٢/٩٦، المبدع ١/٤٨٣، المحرر في الفقه ١/٧٨، كشاف القناع ١/٤٤٠.

2 / 628