569

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال. لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة١.
[٢٧٥-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟
قال: يدخل مع القوم٢.
قلت: متى يقضيها؟
قال: من الضحى٣.

١ انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل ب ٣٥٤، الأوسط خ ل ب ٢٠٣، المغني ١/٤٥٨.
٢ قال ابن قدامة: (إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى، أو لم يخش) . المغني ١/٤٥٦.
ولا نزاع بين الأصحاب في هذا، فإن تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب، وقيل: تصح.
انظر: الإنصاف ٢/٢٢٠، المحرر في الفقه ١/٤٠، الروض المربع ١/٢٣٨.
٣ نقل عنه تأخير قضاء نافلة الفجر إلى الضحى. عبد الله في مسائله ص١٠٤، ١٠٥ (٣٧٢ـ٣٧٤)، وصالح في مسائله ١/٤٣٥ (٤٢٤)، وابن هانئ في مسائله ١/١٠٣ـ١٠٥ (٥١٥، ٥١٧، ٥٢٢)، وأبو داود في مسائله ص٥٠.
والمختار عند أحمد: قضاء نافلة الفجر في الضحى. ونص على أن من صلاها بعد صلاة الفجر أجزأه.
انظر: المغني ٢/١٢٠، الفروع ١/٤١٧، المبدع ٢/١٦.

2 / 627