534

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

أنهما١ ثنتنان٢؟
قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس٣.
قال إسحاق: بل يسجدهما أحبُّ إلينا٤.
[٢٤٣-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟
قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا) ٥ يتشهد، وإذ سجدهما

١ في ع (أنه) .
٢ تقدم حكم الشك في عدد الركعات. راجع مسألة (٢٠٣) .
٣ قال ابن هانئ: (سألته عن رجل سها فشك في الركعتين، أو في الثلاث؟ قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين ويسجد قبل التسليم. المسائل ١/٧٧ (٣٨٢) .
والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب.
وروي عن أحمد: أنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنه غير واجب، بل مسنون.
انظر: المغني ٢/٣٥، الإنصاف ٢/١٥٣.
٤ انظر قول إسحاق: أنه يسجد سجدتي السهو إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين. في الأوسط ٣/٢٨٠، اختلاف العلماء للمروزي ص٥١، المغني ٢/١٥.
٥ في ظ (لا) بإسقاط الفاء

2 / 592