533

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٢٤١-] قلت: إذا سها وقام١ من٢ الثنتين يمضي؟
قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن٣.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٢-] سئل أحمد٤ عن رجل شك٥ في الثنتين والثلاث، ثم استيقن

١ في ع (فقام) .
٢ في ع (في) .
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٦، ٨٨ (٣٠٥، ٣١٣)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥)، وأبو داود في مسائله ص٥٥.
والصحيح من المذهب: أن من نسي التشهد الأول ونهض ولم يذكره حتى استتم قائمًا قبل شروعه في القراءة فإنه يمضي في صلاته، وإن رجع جاز مع الكراهة، وصححه غير واحد من الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يخير بين الرجوع وعدمه.
وعنه: يمضى في صلاته ولا يرجع وجوبًا، اختاره ابن قدامة وغيره.
وعنه: يجب الرجوع.
انظر: المبدع ١/٥٢١، ٥٢٢، المحرر في الفقه ١/٨٢، الإنصاف ٢/١٤٤، مطالب أولي النهى ١/٥١٥، ٥١٦.
(أحمد) ساقطة من ع.
٥ في ع (شك رجل) .

2 / 591