469

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

تنزيل١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٩٤-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟
قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته٢ على حديث جابر إلا وراء

١ هي سورة السجدة وأولها (ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) .
٢ نقل عنه: أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٢، ٧٧، ٧٨ (٢٥٥، ٢٥٧، ٢٧٦، ٢٧٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢ (٢٥٠) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية من حيث إنه لا تجب القراءة على المأموم، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه تجب القراءة على المأموم اختارها الآجري. وقال في الفروع: هي أظهر.
وعنه: تجب عليه القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه.
انظر: الإنصاف ٢/٢٢٨، المبدع ٢/٥١، ٥٢، الفروع ١/٣١٦، ٣١٧.

2 / 527