468

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) ١ الثانية٢.
قال إسحاق: إنما نقصوا٣ التكبير٤ إذا انحط للسجود قط٥.٦.
[١٩٣-] قلت٧: ما يقرأ في الظهر؟
قال: قدر ثلاثين آية٨ قدر

١ في الأصل (سجدة) والتصحيح من التمهيد.
٢ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد نقلًا عن ابن منصور، التمهيد ٧/٨٤.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. المصنف ١/٢٤٢، ورواه ابن المنذر في الأوسط ٣/١٣٦.
٣ في ع (نقصان) .
٤ في ع (إضافة) (هو) بعد كلمة (التكبير) .
٥ في ع (فقط) .
٦ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد وإسحاق نقلًا عن إسحاق ابن منصور. التمهيد ٩/١٨٠.
٧ في ع إضافة (قدر) بعد كلمة (قلت) .
٨ قال الخرقي: (يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك) .
قال ابن قدامة: (قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي، اقتداء برسول الله ﷺ واتباعًا لسنته) . المغني ١/٥٧٠
والمذهب: أنه يستحب أن تكون القراءة في الظهر من أوساط مفصل القرآن، وعليه جمهور الأصحاب.
انظر: الإنصاف ٢/٥٥، الفروع ١/٣٠٩، ٣١٠، كشاف القناع ١/٤٠٠.

2 / 526