1388

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: هي١ امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل٢ ذلك به قال الله ﷿: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا.... وَإِنْ عَزَمُوا﴾ ٣ فلا يكون٤ إلا بعد الأربعة الأشهر.

١ لعل هذا توضيح لجواب الإمام أحمد من الكوسج -رحمهما الله تعالى- حيث ذكر جواب الإمام أولًا ثم أخذ يفصله.
٢ يفهم من كلام الإمام أحمد هذا أن زوجة المولي لا تطلق بمضي المدة، بل لا بد بعد مضي المدة من الفيئة أو الطلاق.
قال ابن قدامة: "ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة قال أحمد في الإيلاء يوقف عن الأكابر من أصحاب النبي ﷺ" ا.؟.
وأخرج البخاري في صحيحه: ٦/١٧٤ عن ابن عمر ﵄: "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر من أصحاب النبي ﷺ".
انظر: المغني: ٧/٣١٨، كشاف القناع: ٥/٣٦٣، المبدع: ٨/٢٠، الهداية لأبي الخطاب ٢/٤٧، المحرر: ٢/٨٧.
٣ الآية: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: آيتا ٢٢٦، ٢٢٧.
٤ أي لزوم الفيء أو أمر الطلاق وما يترتب عليه من أحكام.

4 / 1640