1387

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق:١ ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك.
[١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
قال: يوقف، يوقفه٣ السلطان.

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق هذا: الإشراف: ٤/٢٣٨، والمغني: ٧/٣٤٢.
٢ في ع بلفظ: "قلت الإيلاء يوقف".
٣ أي يكون بتوقيف السلطان بعد مضي الأربعة الأشهر، وذلك بأن يأمره بالفيئة إذا رفعت المرأة أمره إلى الحاكم، فإن أبي أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم.
انظر: المغني: ٧/٣١٨، شرح السنة: ٩/٢٣٨، الاستذكار: ٤/لوحة١٦٠.

4 / 1639