1317

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.١
قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .٢
[٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟
قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن٤ حديث النعمان بن بشير ﵁ في ذلك.
[٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟

١ إذا وطئ الرجل جارية بعد أن أحلها له صاحبها فهو زان، لأن هذا مما لا يستباح بالإباحة، ويقام عليه الحد: فإن كان بكرًا جُلد، وإن كان ثيبًا رُجم، ولا يسقط الحد في مثل ذلك إلا في موضعين:
[١-] إذا وطئ جارية امرأته بإذنها، كما بينا في المسألة السابقة.
[٢-] إذا وطئ جارية ولده كما سيأتي في المسألة التالية.
انظر: المغني ٨/١٨٥، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٨١، والمبدع ٩/١١١.
٢ في ظ بلفظ "كلاهما" والصواب ما أثبته من نسخة ع لاقتضاء قواعد اللغة في ذلك حيث إن كلا وكلتا إذا أضيفا إلى مضمر ألحقتا بالمثنى فتجران بالياء كما هنا.
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية لابن مالك ١/٥٧.
وانظر: عن قولي الإمامين معالم السنن للخطابي ٤/٦٠٥.
٣ في ع بحذف "أمه".
٤ في ع بلفظ "قال حديث النعمان".

4 / 1567