1316

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه".١
[٩٣٨-] قلت: هذا في المرأة لزوجها
فما تقول إذا أحل جاريته لرجل أو فرجها؟

١ الحديث مروي عن حبيب بن مسلم قال: رفع إلى النعمان - وهو أمير الكوفة - رجل يقال له عبد الرحمن بن حنين أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله ﷺ، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه. قال: فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة.
أخرجه أبو داود ٤٤٥٨، والنسائي ٦/١٢٣، وابن ماجة ٢٥٥١، والترمذي ١٤٧٥، وأحمد في [] [] المسند ٤/٢٧٥-٢٧٧، ولفظه هذا موجود في المسند.
وفي إسناد الحديث حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه.
قال البخاري: فيه نظر. وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربع، ووثقه أبو حاتم، وقال عنه الحافظ: لا بأس به.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/٣١٨، والجرح والتعديل ٣/١٠٢، وتقريب التهذيب ٦٣.
واعتمادًا على هذا الحديث فإن الزوجة إذا أحلت جاريتها لزوجها فوطئها، يجلد ولا يرجم إن كان ثيبًا، ولا يضرب إن كان بكرًا.
وفي مقدار الجلد ثلاث روايات: مائة جلدة، مائة إلا سوطًا وهو المذهب، عشرة أسواط.
انظر: الإنصاف ١٠/٢٤٣، والفروع ٦/٧٥، والمغني ٨/١٨٦، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٨٠.

4 / 1566