1268

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قلت: والمجوسية؟ ١
قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب.٢
قال إسحاق:٣ كما قال، والمجوسية لا تحل.
[٨٩٠-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
قال: نعم.٤

١ في ع بلفظ "فالمجوسية".
٢ لا يجوز نكاح نساء المجوس لقوله ﷿: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ الممتحنة، الآية:١٠، ثم رخص في الزواج من أهل الكتاب، وما عدا ذلك يبقى على عموم التحريم.
انظر: المغني: ٦/٥٩١،كشاف القناع:٥/٨٥.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف:٤/٩٢، الجامع لأحكام القرآن:٣/٧٠.
٤ لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بثلاثة شروط:
أ- أن تكون مؤمنة لقوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ النساء من الآية:٢٥.
ب- عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة.
ج- خشية العنت، وهو الوقوع في الزنى لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ النساء: آية:٢٥.
فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة، لأنه لا يخشى العنت، ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه، كما لو قدر على نكاح مؤمنة.
[] انظر: الإنصاف: ٨/١٣٨-١٣٩، الكافي: ٣/٤٨-٤٩، الروض الندي:٣٥٩.

4 / 1518