1267

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: يقيم عند البكر سبعًا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثًا ثم يدور.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٨٨٩-] قلت: [تزوج] ٣ اليهودية والنصرانية؟
قال: لا بأس به.٤

١ وذلك لما رواه أبو قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ ".
متفق عليه: البخاري: ٦/١٥٤، ومسلم:٢/١٠٨٣.
وانظر عن المسألة: الكافي: ٣/١٣٤، وغاية المنتهي: ٣/٩٧، والمغني: ٧/٤٤، والمقنع: ٣/١١٠.
[٢] انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٣٤-١٣٥، شرح السنة: ٩/١٥٤.
٣ ما بين المعقوفين من ع ولفظ ظ "تزويج"، وما أثبته تستقيم به العبارة.
٤ دليل حل حرائر نساء أهل الكتاب قوله ﷿: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ -إلى قوله:- ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنّ﴾ المائدة من الآية:٥.
وكذلك إجماع الصحابة على ذلك، كما ذكره ابن قدامة في المغني.
انظر: المغني: ٦/٥٩٠، الإنصاف:٨/١٣٥، الكافي: ٣/٤٧.

4 / 1517