1024

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٦٧٨-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟
قال: ليس عليه كفارة.١
قلت: كيف [لا] ٢ تجعله مثل من أصاب أهله؟
قال: أنا أجعله، ليس فيه حديث،٣ كيف أوجب عليه بالأكل والشرب كفارة؟ وإنما أوجب عليه النبي ﷺ بالجماع،٤ وإن

١ نقل ذلك عنه أيضًا ابنه عبد الله في المسائل ص١٩٢، برقم ٧١٦، ٧٢٠، وأبو داود في المسائل أيضًا ص٩٣.
وقال عنه المرداوي: "وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم".
قلت: ولم أقف على خلافه.
انظر: المغني ٣/١١٥، ومغني ذوي الأفهام ص٨١، والإنصاف ٣/٣٢١، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٥٢، والروض المربع ١/٤٢٩، ودليل الطالب ص ٨٢.
٢ ساقطة من "ع" والسياق يقتضي إثباتها.
٣ هذا من ورعه رحمه الله تعالى وشدة تمسكه بالسنة، وقد روي عنه أنه قال: "ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله ﷺ لم أعدل إلى غيره..." المسودة في أصول الفقه ص٣٣٦.
٤ أي أن النبي ﷺ إنما أوجب الكفارة على المجامع وذلك بما ثبت عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا..." الحديث.
أخرجه: البخاري واللفظ له في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ٢/٢٣٥-٢٣٦. ومسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ١/٧٨١-٧٨٢ حديث ١١١١.

3 / 1207