1023

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

فإن غشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة.١
[٦٧٦-] قلت: من أفطر يومًا من قضاء رمضان بإصابة أهله؟
قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٦٧٧-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟
قال: يصوم شهرين. قال إسحاق: كما قال.٤

١لم أقف على من حكاه عن الإمام إسحاق في غير هذا الموضع، لكن قوله ما أحب أن يغشاها يوافق قوله هذا عدم وجوب الكفارة.
٢ أورد هذه المسألة بنصها ابن هانئ في مسائله١/١٢٩ برقم:٦٣٠، والقول بعدم الكفارة هو المذهب، وما عليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وروي عن الإمام أحمد وجوب الكفارة.
انظر: المغني٣/١٢٥، الإنصاف٣/٣٢١.
٣ لم أقف على قوله في غير هذا الموضع، لكن قال ابن قدامة: "ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء". المغني٣/١٢٥.
وانظر أيضًا: الإشراف ق٨٦ب.
٤ حكى ذلك عن الإمامين أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل العلم ابن قدامة وقال: "ولا نعلم لهم مخالفًا إلا ما روي عن عطاء أنه لو صام شهرًا أجزأه، وقال النخعي ثم رجع عنه" ا.؟ وقال المرداوي: "ولا نعلم فيه خلافًا".
المغني ٧/٣٨٠، الإنصاف ٩/٢٢٣.
وانظر أيضًا: الإشراف لابن المنذر ٤/٢٥٠، فتح الباري ٩/٤٣٤.

3 / 1206