1004

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

فرأى طائفة من أهل العراق، ومن سلك طريقهم، من أهل الأمصار: أن لا زكاة في شيء من الحبوب، إلا في الأصناف الأربعة؛ لما تأولوا حديث النبي –صلى الله عليه [وسلم] ١-، حيث أخذ من الأصناف الأربعة٢، منهم\

١من ع، وليست في ظ.
٢جاء في هذا عدة أحاديث؛ منها: حديث موسى بن طلحة - رحمه الله تعالى - "قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي ﵌ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر".
أخرجه: عبد الرزاق في المصنف ٤/١١٩، والحاكم في المستدرك ١/٤٠١ وقال: "هذا حديث قد احتج بجميع رواته، ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ ﵁" ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص.
ومنها: حديث أبي بردة "عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذوا في الصدقة، إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر".
أخرجه: الحاكم في المستدرك ١/٤٠١، وصحح إسناده، ولم يتعقبه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٢٥، وراجع: المطالب العالية ١/٢٤١.
ومنها: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما الزكاة في أربع: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٣٨، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٣٩-١٠٤٠.
ومنها: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص ١٤٥، وغيرها.

3 / 1156