Maraƙin Jinan
مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان
Nau'ikan
وإن لم يعلم من نفسه الصبر عن المسألة وحسن التوكل: حرم عليه ذلك. قاله أصحابنا. ذكره أبو الخطاب وغيره. ويمنع من ذلك ويحجر عليه.
وذكر الشيخ موفق الدين وغيره: يكره ذلك؛ وفاقا للشافعية.
وإن كان له عيال: فإن لم يكن لهم ما يكفيهم: حرم عليه ذلك.
وإن كان لهم ما يكفيهم من غلة من ملك أو وقف، أو هم أغنياء بمكسبه: جاز له أن يتصدق بجميع ماله؛ لقصة الصديق رضي الله عنه.
ويكره لمن لا صبر له على الضيق، ولا عادة له به أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. نص عليه أحمد.
قال صاحب ((الفروع)): وظهر مما سبق أن الفقير لا يقترض، ويتصدق.
ونص أحمد رحمه الله في فقير لقريبه وليمة: يستقرض، ويهدي له. ذكره القاضي أبو الحسين في طبقات متقدمي أصحاب أحمد.
قال أبو العباس بن تيمية: فيه صلة الرحم بالقرض.
قال صاحب ((الفروع)): ويتوجه أن مراده ومراد الإمام أحمد أنه يظن وفاء. والله أعلم.
Shafi 332