310

Maraƙin Jinan

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

Nau'ikan

فصل [في مقدار الصدقة]

750- من أراد الصدقة بماله كله: فإن كان وحده، وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة: جاز له ذلك.

وذكر بعضهم: يستحب؛ وفاقا للشافعية.

وذكر القاضي عياض المالكي أنه جوزه جمهور العلماء وأئمة الأمصار.

وعن عمر: رد جميع صدقته.

ومذهب أهل الشام: ينفذ في الثلث.

وعن مكحول: في النصف.

وقال الطبري: المستحب الثلث.

وقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله حتى تخلل بالعباء.

Shafi 331