(ويجب أمام فعلها) وقبل الاشتغال بها وجوبا أوليا (1) بالذات (معرفة الله تعالى) وهو التصديق بوجوده (وما يصح عليه) من صفاته الثبوتية (ويمتنع) من صفاته السلبية (وعدله وحكمته) بمعنى كونه لا يفعل القبيح (2) ولا يخل بالواجب (3)، ويتفرع عليه خلق الأفعال وجزاء الأعمال.
(ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، وإمامة الأئمة) الاثني عشر ((عليهم السلام)، والإقرار بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)) من أحوال التكليف والمعاد والصراط والميزان وغيرها.
(كل ذلك) المتقدم من المعارف يجب كونه (بالدليل)، والمراد به هنا ترتيب ما تطمئن به النفس من الأمور الموجبة لإثبات هذه المعارف ، والجزم بها بأي ترتيب اتفق. (لا بالتقليد) المحض، وهو الأخذ بقول الغير من غير حجة.
وتحقيق هذه الجملة يتم بأمور:
الأول: هذا الوجوب المتعلق بهذه المعارف معدود من جملة مقدمات الصلاة
، فكان حقه أن يذكر معها، وإنما ذكره هنا لقلة مباحثه الخاصة من حيث إنه مقدمة للصلاة وإن كانت مباحثه عظيمة من حيثية أخرى، وهي من تلك الحيثية تذكر في علم آخر.
وهل المعارف بأجمعها شرط في صحة الصلاة، بحيث لو أخل المكلف بشيء منها لم تصح صلاته، أم لا؟
الذي صرح به المصنف في هذه الرسالة الأول، كما نبه عليه بقوله أخيرا (فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له)، وهذا هو الظاهر؛ لعدم تحقق الإيمان بدونها، وهو مناط الثواب، وللنص (4)، وقد تقدم الكلام فيه. (5)
وقد نازع بعض الأفاضل في شرطيتها في الصلاة؛ محتجا بأصالة براءة ذمة المكلف
Shafi 38