Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
والثاني: العدم؛ لتحقق النهي في ما فعل من الذكر في غير محله، وهو يقتضي الفساد، ولا ستلزامه زيادة الواجب في غير محله عمدا، إذ الغرض إيقاعه على وجه الوجوب، فلا يكون كالذكر المندوب في الصلاة، وهذا أقوى، وإطلاق البطلان في العبارة يحتمل الوجهين.
[السادس: إسماع الذكر]
(السادس: إسماع الذكر) بإضافة المصدر إلى المفعول، وهو أحد مفعولي الإسماع، والآخر (نفسه).
والمراد أنه يجب أن يسمع نفسه الذكر، سواء استمع مع ذلك غيره أم لا، إذ لا يتعين فيه جهر ولا إخفات، وكذا القول في باقي الأذكار (ولو تقديرا) عند حصول المانع من السمع لصمم أو غيره.
[السابع: رفع الرأس منه]
(السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى) إلى السجود (من غير رفع بطل) فعله، وتتبعه الصلاة أيضا مع التعمد، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد فيفوت، ولا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بركن ولا جزء منه.
[الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون]
(الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون) وإن قل (ولا حد له) أي للسكون (بل) يكفي (مسماه) عرفا؛ لعدم وجوب ذكر فيه ليتقدر بقدره، فيكفي رجوع كل عضو إلى مستقره.
[التاسع: أن لا يطيلها]
(التاسع: أن لا يطيلها) بحيث يخرج عن كونه مصليا (فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت) الصلاة؛ لما مر من عدم اشتمالها على ذكر متقدر بقدره، فكما يقدر في جانب القلة بالمسمى؛ يتقدر في جانب الكثرة بعدم الخروج عن اسم المصلي، بخلاف الطمأنينة في الركوع والسجود، إذ لا حرج في زيادة الذكر فيهما، فقد عد على الصادق (عليه السلام) فيهما ستون تسبيحة كبرى (1). ولا حرج في الزيادة، لكن إن كان تطويل الطمأنينة فيهما مشتملا على ذكر فلا كلام فيه، أما لو اطمأن ساكتا فهل يكون الحكم كذلك؟
Shafi 269