Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
ولا فرق في الكلام الفاصل بين كونه ذكرا أو غيره، بناء على وجوب الذكر المخصوص. والكلام هنا كما تقدم في القراءة (1)، وحاصله أن الفصل إن كان بكلام بطلت الصلاة مع تعمده وإن كان ذكرا؛ للنهي، وكذا إن كان بسكوت ينافي الصلاة.
وإن كان الكلام نسيانا، أو كان السكوت مخرجا عن كونه ذاكرا، أعاد الذكر خاصة، ولو لم يخل السكوت بالموالاة لم يضر (2)، ويستثني هنا أيضا ما استثني هناك من الدعاء بالمباح للدين والدنيا.
[الخامس: الطمأنينة]
(الخامس: الطمأنينة) بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم، وهي السكون (بقدره راكعا)(3) أي بقدر الذكر الواجب.
وإنما يتحقق سبقه على أوله يسيرا، تأخرها عنه كذلك من باب المقدمة لا لذاتها (فلو شرع فيه) أي في الذكر (قبل انتهائه) أي انتهاء الراكع المضمر قريبا في (شرع) إلى حده، أو انتهاء الركوع بمعنى تحقق مفهومه بأن صار الراكع إلى حده (أو أكمله) أي الذكر (بعد رفعه) أي رفع الراكع، وهو يؤيد عود الضمير سابقا إليه أيضا.
والمراد بالرفع: الأخذ فيه ولو يسيرا، بل بعد أخذه في الحركة وإن لم يرفع.
(بطل) فعله وهو الذكر، فيتداركه في محله مع إمكانه إن لم يتعمد، فإن لم يمكن فكناسي الذكر.
أما لو تعمد، فإن لم يمكن استدراكه بطلت الصلاة قطعا؛ للإخلال بالواجب عمدا. ولو تداركه في محله ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان:
أحدهما:- وهو الذي اختاره المصنف في الدروس (4) والعلامة في القواعد (5)- الصحة؛ لحصول الغرض، وهو الإتيان بالذكر في محله، وكون ما مضى ذكر الله تعالى، فلا يؤثر في البطلان كمطلق ذكر الله تعالى.
Shafi 268