والفريضة وإن كانت مطلقة إلا أن الظاهر أن المراد بها اليومية، وعبارة المصنف مشيرة إلى ذلك حيث ذكر الحديث في سياق اليومية.
ووجه التقييد: أن اليومية هي الفرد الذي يتبادر إليه الذهن من إطلاق الصلاة، وما سيأتي في الخبر الآخر (1)، وأن حمله على العموم يوجب الفساد، حيث إن الحجة مشتملة على صلاة فريضة، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه بمراتب، فتخصيص الصلاة باليومية مع هذه القرائن أولى من تخصيص الحجة بالمجردة عن صلاة الطواف، أو بالحجة المندوبة، أو بالواقعة في غير ملتنا، أو أن المتفضل به في الصلاة أزيد من المستحق في الحج، مع قطع النظر عن المتفضل به في الحج؛ لعدم الدليل على ذلك كله.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضل الأعمال أحمزها» (2) أي أشقها، المقتضي لكون الحجة أفضل من الصلاة، يحمل على ما عدا اليومية، جمعا بين الأخبار، واختصارا في تخصيص هذا الخبر على ما تندفع به المنافاة.
وتخصيص اليومية من بين الأفراد؛ لما تقدم، ولدلالة الأذان والإقامة على كونها أفضل الأعمال؛ لاختصاصهما باليومية.
نعم، ورد عنه (صلى الله عليه وآله) أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال «إيمان بالله»، قيل: ثم ما ذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» (3).
وأجيب بجواز اختلافه باختلاف الأشخاص، كما نقل أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «بر الوالدين»، وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لأول وقتها» (4) وسئل أيضا أي الأعمال أفضل؟ فقال: «حج مبرور» (5)، فيختص بما يليق بالسائل من الأعمال، فيكون للسائل الأول والدان يحتاجان إلى بره، والمجاب بالصلاة
Shafi 27