من الصلوات، فليس إجماع المسلمين حاصلا إلا على وجوب اليومية.
(ومستحل تركها كافر)؛ لأن وجوبها معلوم من دين الإسلام ضرورة، وكل حكم شرعي شأنه ذلك فمنكره كافر. وإنما لم يفرع الحكم بالكفر على ثبوت الوجوب بالنص والإجماع؛ لينبه على أن مناط الكفر ليس معلقا على مخالفة الإجماع مطلقا، بل لا بد مع ذلك من ثبوت الحكم بالضرورة، فلو كان المجمع عليه من الأمور التي يمكن خفاؤها على بعض الناس لم يحكم بكفره على تقدير إنكاره.
واللازم من كفر مستحل تركها كونه مرتدا إن سبق له إسلام عن فطرة إن انعقد حال إسلام أحد أبويه، فيقتل إن كان رجلا ما لم يدع شبهة محتملة في حقه كقرب عهده بالإسلام، أن نشوية في بادية بعيدة عن معرفة فروع الإسلام ولوازمه. وعن ملة إن لم يكن كذلك، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمرأة لا تقتل مطلقا، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.
وفي حكم استحلالها استحلال ترك شرط مجمع عليه كالطهارة، أو جزء كالركوع، فإن وجوب ذلك كله مع الإجماع عليه ضروري أيضا.
ولو تركها غير مستحل عزر، فإن عاد إلى الترك عزر ثانيا، وقتل في الثالثة، والأولى قتله في الرابعة. وكفى بما ذكر ترهيبا من تركها وتفخيما لشأنها، وعقب ذلك بالترغيب فيها وقدم عليه الترهيب؛ لأن دفع الضرر أولى من جلب النفع، فقال:
(وفيها)، أي في اليومية (ثواب جزيل) مترتب (1) على فعلها.
(ففي الخبر بطريق أهل البيت (عليهم السلام)) الذي رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) أنه قال ( «صلاة فريضة خير من عشرين حجة») بكسر الحاء على غير قياس، ( «وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفني»)(2) الذهب.
ومتن الحديث في الكافي: «خير من بيت ذهب».
Shafi 26