202

Manufofin Aliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

السادس: كون تلك المعارف بالدليل.

السابع: وجوب الأخذ بالاستدلال لأهله.

الثامن: وجوب الاستفتاء للقاصر.

التاسع: وجوب الإعادة على من لم يفعل ذينك الأمرين (1).

وهذا التوجيه فيه- مع مخالفته للمنقول عن المصنف- أمور:

أحدها: أنه جعل- فيما تقدم- المقدمة ليست من المقصود بالذات، ومعلوم أن المقصود بالذات هو ذكر فروض الصلاة، فجعلها مشتملة على تسعة فروض ينافي كونها خارجة عن المقصود بالذات. فالتوجيهان متنافيان، لكنه المطابق لمقتضي الحال، ولعادة المصنفين جعل المقدمة خارجة عن المقصود بالذات؛ لأن القصد منها ذكر تعريف الفن وموضوعه وغايته وما ناسبها من الترغيب والترهيب. وحينئذ فلا تكون مشتملة على شيء من المقصود بالذات وإن كان بعض ما ذكر في المقدمة يناسب كونه من الواجبات المقدمة حينئذ، كالإسلام، والأخذ بالاستدلال أو التقليد لأهلهما.

ثانيها: أن كثيرا مما عده في المقدمة لا يناسب كونه من الفروض التي يجب على المكلف تقديمها على الصلاة، ككون وجوبها ثابتا بالنص والإجماع، وكون مستحل تركها كافرا. فإن من لا يخطر بباله ذلك- ككثير من العامة- تصح صلاتهم بدون معرفتهما مع القيام بباقي الواجبات، وكذلك معرفة وجوبها على كل بالغ عاقل، ووجوب الإعادة على من أخل بالاعتقاد والأخذ بأحد الطريقين وإن كان الأخذ بذلك موجبا للإعادة، كما لا يخفي.

ثالثها: أن ما ذكره من العدد في إزالة النجاسات يرجع إلى الإزالة، فهو بيان لكيفيتها، فذكرها مغن عن ذكر التفصيل. ولما كان الواجب إزالة كل واحد من النجاسات المتغايرة صدق تعدد الواجب بتعدد المزال كما مر. غاية ما في الباب أن للإزالة المتعددة شرائط وكيفية، إلا أنه لا يوجب إدخالها في العدد، خصوصا مع فساد

Shafi 208