Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
المشهور بين الأصحاب (1)، وللشيخ قول بوجوب الصلاة عليهما إلى أربع جهات (2)، والأول أقوى.
ولو قدر العامي على التعلم مع سعة الوقت فلا إشكال في بطلان صلاته، وقد تقدم.
وأما العالم الممنوع لعارض، فقد اختلف أيضا في جواز تقليده أو صلاته إلى أربع جهات، وقد اختلف فيه كلام المصنف والعلامة:
فذهب المصنف في البيان (3) والعلامة في المختلف (4) والقواعد (5) إلى الأول كما في هذه الرسالة؛ لمشاركته للجاهل في المعني، بل للأعمى فإنه غير مقصر، والمانع غير مستند إليه، فهو أولي بالحكم من الجاهل المقصر في التعلم إلى أن ضاق الوقت.
وذهب المصنف في الذكرى (6) والعلامة في كثير من كتبه إلى الثاني (7)؛ بناء على أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال.
وفي صلاحيته للدلالة نظر؛ لظهور العجز في الحال الذي هو محل التكليف، والقدرة على الاجتهاد مع المانع غير مفيدة، وسرعة الزوال غير صالحة للتعليل مع المخاطبة بالصلاة حالة العذر.
نعم، في مرسلة خداش عن الصادق (عليه السلام) ما يدل عليه (8)، لكنها لا تصلح للدلالة، فكان ما اختاره هنا أوضح. ومن هنا ظهر أن ما اختاره المصنف من جواز تقليد العارف بالأمارات عند خفائها، قول معروف قد ذهب إليه المصنف في غير الرسالة (9)
Shafi 203