Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
الشامي يقابل الركن اليمني، وهو أيضا يناسب ما نقلناه عنهم من علامات اليمني فإنها تقابل علامات العراقي.
وما ذكره المصنف هنا من عدم مقابلة العراقي للمغربي هو التحقيق، فإن العلامة الموضوعة للمغربي تقتضي كون المغرب المبحوث عنه مستقبلا لنفس الركن الغربي؛ لأن أركان الكعبة موضوعة على الأهوية الأربعة لا على الجهات، فيكون الركن العراقي من جهة الصبا كما أن الغربي على الدبور.
وحينئذ فتكون جهة المغربي المذكور مقابلة للركن العراقي، وأهل العراق توجههم ليس إلى نفس ركنهم بل إلى باب الكعبة، فلذلك كان انحرافهم عن أهل المغرب يسيرا، ولما كانت خراسان أشد تشريقا من العراق قربت قبلتهم إلى الركن العراقي فقابلت المغرب، فتدبر ما ذكرناه لك في هذا الباب فإنه لا تجده مفادا في كتاب.
(وإن فقد) المصلى (الأمارات) الدالة على جهة القبلة المذكورة وغيرها؛ إما لعدم علمه بها أصلا كالأعمى والعامي مع عدم إمكان التعلم وضيق وقت الصلاة، أو لمانع من الاطلاع عليها وإن كانت معلومة له لو وجدها كغيم وحبس (قلد) العدل العارف بها بيقين أو اجتهاد، سواء كان رجلا أم امرأة، حرا أم عبدا، فإنه من باب الخبر لا الشهادة، وإلا اعتبر التعدد.
ولو تعذر العدل، ففي الرجوع إلى المستور، بل إلى الفاسق مع ظن صدقه، بل وإلى الكافر مع تعذر المسلم، وجهان، أقربهما عند المصنف في الذكرى ذلك في الأخيرين مع قطعه بالرجوع إلى الأول (1).
ويشكل بأن اشتراط العدالة يوجب عدم الرجوع إلى المجهول؛ لاستلزام الجهل بالشرط، وبالأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، وبالنهي عن الركون إلى الكافر، واختصاصه بحالة الاختيار لا دليل عليه، وحينئذ فتجب الصلاة إلى أربع جهات.
وما اختاره المصنف من جواز التقليد للأعمى والعامي مع أحد الشرطين هو
Shafi 202