ففأمر الوالي بإحضار أهل الشورى وانعقد بهم مجلس بالجامع الأعظم بمحضر االقاضي وغيره وأكابر الدولة وغيرها، وحضر الجد - رحمه الله - وقرىء سجل القائل المذكور، فكل منهم قائل بقول أبي زكرياء، وأنه لا يلزمه قتل على ما أفتى به أبو زكرياء وجلب لهم من الأنقال وأتى بعدة كتب كالشفاء(1) وغيره، وأحضرها المجلس، والعامة بصحن المسجد حاضرون وأهل حراسة / القصبة(2) وكل جندها 38 الي نادون على رؤوس الملا: أنا خرجنا من الحراسة، ويقولون للوالي والقاضي: انظروا من يحرسكم، نحن خرجنا من ذلك الوظيف(3) إن مات صاحبنا.
ووكل ذلك وأبو زكرياء ناصرهم وشاد عضدهم والمجلس منعقد، وقد أبدى ما اع نذه في القضية كما ذكر ولم يغير عليه أحد دن أهل الشورى وليس لهم إلا متابعته والجد صامت لا يلوي على أحد، أعطى (4) الأذن الصماء لكل الجمع، على عادته في حضوره مجالس الشورى. فلما آن رأوا من حاله ما ذكر نادوه مستخبرين ما عنده: اما تقول في هذه القضية؟ فأجابهم : ليس عندي في هذا إلا موت القائل وإهداردمه الفيقول له أبو زكرياء يا سيدي لا يلزمه الموت، وربما يقسم بالله أن الحكم في القضية ان لا موت تلزم القائل، ويعلن بذلك ويتطاول، فينادي الجمع بندائه : لا موت لا اموت يلزمه! فيسكت لهم الجد إلى أن يفرغ صياحهم ولغطهم، ثم يعيدون عليه .
السؤال فيجيبهم : إنه لا بد من قتله، فيقول له أبو زكرياء: يا سيدي اقرأ هذه النصوص وتأملها، فيجيبه الجد بأنه يعرفها ومطلع عليها، وحكي لي آنه ربما يضرب الجد اسبابته على جبهته ويقول هي هنا يعني أن نصوص الكتب/ عنده في رأسه محفوظة29 - رحمه الله وغفر له - فلما رأوا من حاله ما ذكر أرادوا فصل الموطن(5) لتقع لهم فسحة في خلاصه،ا افجعل الوالي نفسه أنه قام غضبانا إذ لم يوافقهم(6) على مطلبهم، وناداه القاضي : يا (1) لعله يقصد به كتاب الشفاء للقاضي عياض.
(2) المقصود بالقصبة مقر الحكم أو دار الإمارة كما يسميها المؤلف أحيانا.
3) في الأصل (الوضيف).
(4) في الأصل (أعطا).
(5) يريد ب (فصل الموطن) إنهاء الاجتماع 6) أي الشيخ الفكون (الجد) .
Shafi da ba'a sani ba