[لبسهما] (^١) جائز (^٢).
الطريق الثاني الخاصُّ في نفس أعيادهم: فمن الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب: فما تأوَّله غير واحدٍ من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢]: "أنه الشعانين"، ذكره ابنُ سيرين (^٣)، وعن الرَّبيع بن أنسٍ: "أنه أعياد المشركين" (^٤)، وعن عكرمة قال: "هو لعبٌ كان لهم في الجاهلية" (^٥)، وروى الضحَّاك قال: "أعياد المشركين" (^٦)، وعنه: "عيد المشرکين".
وعن عمر قال: "إياكم ورَطَانةَ الأعاجِم، وأن تدخلوا على المشركين يومَ عيدهم في كنائسهم" (^٧) (^٨).
_________
(^١) في الأصل: "لباسهم" والتصويب من "الاقتضاء": (١/ ٤٧٩).
(^٢) بقي من كلام الشيخ قوله: "وتبين له -أيضًا-: الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نُحَدِث شيئًا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالًا أصلها مأخوذ عنهم، قَصَدْنا موافقتهم أو لم نقصد" اهـ.
(^٣) أخرجه الخلال في "الجامع - أهل الملل": (١/ ١٢٣).
(^٤) ذكره عنه ابن كثير في تفسيره: (٣/ ٣٤١).
(^٥) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في "الدر": (٥/ ١٤٨) -.
(^٦) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "شروط أهل الذمة" كما في "الاقتضاء": (١/ ٤٨٠) وروي نحوه عن ابن عباس كما في "الدر المنثور": (٥/ ١٤٨) -.
(^٧) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١/ ٤١١)، والبيهقي في "الكبرى": (٩/ ٢٣٤) وفي سنده انقطاع.
(^٨) کُتِب فوقها في الأصل: "ذكره القاضي" ويحتمل أن يكون هذا لحقًا، إذ حاشيتا الورقة (١٨٧ ب) ممتلئتان من الجهتين فلم يجد المؤلف مكانًا لإلحاقها إلا هذا.
1 / 80