Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
فعلى الأول للبنت النصف وللجد السدس فرضا وله نصف الباقي عصوبة ونصفه الآخر لزيد، وتصح المسألة من ستة.
وعلى الثاني للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، وتصح المسألة من أربعة:
فلزيد ربع المال على الوجه الثاني وسدسه على الوجه الأول، وسواء أجاز الجد الوصية أولا، لكن على تقدير الإجازة يدخل النقص على الجد وحده وعلى تقدير عدمها لا يدخل النقص على الجد وحده، بل على الثاني يكون الباقي بعد الربع الوصية بين الجد والبنت نصفين، وتصح من ثمانية للبنت ثلاثة فرضا، وللجد ثلاثة تعصيبا ولزيد اثنان.
وعلى الأول يخرج لزيد السدس وصية، والباقي للبنت نصفه، وللجد سدسه فرضا، وباقيه عصوبة، فتصح من ستة وثلاثين، وبالاختصار من اثني عشر لتوافق الحواصل بثلث إذ قد حصل لكل من البنت والجد خمسة عشر خمسة عشر ولزيد ستة فيرد كل نصيب إلى ثلثه يكون اثني عشر هذا إذا جعل قوله: أوصيت لزيد نصف ما بقي بعد نصيب ذوي الفروض بمنزلة التصريح أن أهل الفرائض لا ينقصون بالوصية، وأما إذا جعل ذلك إنما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر الموصى به من سهام المسألة، ويدخل النقص على الجميع، فقدر الوصية هنا سدس المال؛ إذ هو نصف الباقي بعد الفروض فأصلها من ستة.
وتصح من اثني عشر لزيد السدس سهمان وصية، ولكل من البنت والجد خمسة، وهذا هو المذهب وعليه المحققون من أصحاب الشافعي والله أعلم.
فإن اجتمع من تقدم من ذوي سهام النسب والسبب والجد والأخوة والأخوات.
فقد أشار الإمام عليه السلام بقوله:
Shafi 4