Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وهو المختار ورجح للمذهب، وعند الشافعي وغيره من العلماء: إذا بقي بعد ما يأخذه ذو الفرض من النسب أو السبب أو معا أكثر من السدس فله، إلا نفع من ثلث الباقي ومن المقاسمة ومن سدس جميع المال، وسيأتي تحقيق الكلام في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى .
ويستثنى من دلالة ما ذكرنا في هذا الحكم ثلاث مسائل ليس للجد فيها غير السدس فرضا مع الولد الأنثى كحاله مع الولد الذكر.
الأولى: إذا كان معه من أصحاب الفروض من يستغرق التركة كابنتين وزوج وأم وجد، للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللزوج الربع، فهي عائلة من دون فريضة الجد بنصف السدس، فيفرض للجد السدس، ويزاد في العول إلى خمسة عشر.
الثانية: أن لا يبقى من المسألة إلا قدر السدس كابنتين وأم لهما الثلثان أربعة سهام، وللأم السدس، وللجد السدس فرضا.
الثالثة: إذا كانت المسألة الأولى بحالها من دون الأم فالباقي نصف السدس فيأخذ الجد فرضه السدس، وتعود المسألة إلى ثلاثة عشر، وفيما عدا ذلك ثبت ما تقدم من أن الجد يأخذ فرضه بالتسهيم والباقي بالتعصيب، قاله الجمهور ورجحه الفقهاء للمذهب.
وقد قيل: بل الكل يأخذه الجد بالتعصيب فقط إذا الجمع بين الفرض والتعصيب من خواص الأب وليس الخلاف لفظيا كما زعم بعضهم إذ يظهر الأثر فيما إذا ترك بنتا وجدا أو أوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض وهو الثلث في تأصيل المسألة.
فعلى الصحيح وهو الأول أصلها من ستة؛ لأن فيها نصفا وسدسا وما بقي وترجع بالاختصار إلى اثنين وعلى التضعيف وهو الثاني أصلها من أربعة لأن فيها نصفان وما بقي، وهذا أثر في العبارة فقط.
Shafi 3