181

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

والحكمة في جعل نصيب النساء من المال أقل من نصيب الرجال، إما لنقصان عقلهن ودينهن كما جاء في الخبر وسيأتي، أو لأن احتياجهن إلى المال أقل لأن أزوجهن ينفقون عليهن، أو لكثرة الشهوة فيهن.

فقد يصير المال سببا لزيادة فجورهن، كما قيل: أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة، فكيف حال المرأة إذا اجتمعت معها هذه الثلاث إلا من عصم الله منهن.

وقد حصل الترتيب في ميراث درجة البنوة متى اجتمعوا بلفظة (ثم) في صريح الخبر، وهي هنا للترتيب قوة فلا يرث ابن الابن مع الابن شيئا إجماعا، وأخرج البخاري في (صحيحه) عن زيد بن ثابت في آخر حديث عنه بلفظ: ((ولا يرث ولد الولد مع الابن )) سيأتي صدر كلامه قريبا.

قال في (الفتح): وصله سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف والترك عند البيهقي، وضعفه النسائي، وغيره.

وقال ابن حنبل: مضطرب الحديث.

قلت: قد خرج عن النكارة والضعف بوجود المتابع له فيما تقدم عند البيهقي عن جرير، عن المغيرة، عن أصحابه، في قول زيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهم بلفظ: ((فإن ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء)) وساق في الكلام عنهم.. إلى أن قال: كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء انتهى.

قال ابن حزم: ولا يرث بنوا الابن مع الابن الذكر شيئا، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ((فلأولى رجل ذكر)) وإجماعا متيقن انتهى.

Shafi 225