Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وكذلك الجد وإن علا مع عدم الأب، والجدة فأكثر مع عدم الأم، وسهم كل منهما السدس، لما سيأتي في بابي (الجدات) و(الجد) والمسألة من مخرج من معه أو معهم من ذوي سهام النسب أو السبب أو معا.
ولفظ (المنهاج الجلي): وأما حيازته للمال أجمع، فالدليل عليه من ثلاث وجوه، الأول لدلالة الأصل.
قلت: ودلالة شواهد الأصل، وما أسلفنا من الأدلة.
ثانيا: أن الله نص أن البنت لها النصف إذا انفردت، فيجب أن يكون للابن الكل، إذ حظه كحظ الأنثيين إذا اجتمعا، فيكون له الثلثان ولها الثلث، فإذا انفردت نزيد مع ثلثها مثل نصفه، فيتم لها نصف المال فيجب أن يزاد الابن مع الإنفراد نصف ما في يده إذا اجتمعا فيحوز المال.
ثالثا: أن الأخ قد ثبت أنه يحوز المال أجمع إذا لم يسقطه واحد أو يحجبه أو يشاركه، فيكون الابن أولى من الأخ انتهى.
وأشار إلى الثاني الزمخشري في ((الكشاف)) بقوله: ((وأما حال الإنفراد فالابن يأخذ المال كله)) وقرره صاحب ((الإنتصاف)) والبيضاوي، وجمهور المفسرين، وعلى هذا فحكم الابن إذا انفرد مذكور في الآية من حيث أن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين، فإن كانت معه فذاك، وإن كانت منفردة عنه فقد جعل لها حال انفردها النصف، فاقتضى ذلك أن للذكر عند انفراده مثلي نصيبها عند انفرادها، وذلك الكامل والله أعلم. انتهى مختصرا.
وسيأتي ما يؤيد هذا مختصرا في ميراث البنتين فأكثر في الحديث الآتي.
Shafi 224