Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Nau'ikan
وفي آثار المالكية فيمن أحرم مطلقا، ولا ينوي حجا، ولا عمرة، فروي فيها عن أشهب أنه بالخيار، إن شاء جعلها حجة، وإن شاء عمرة، ووقع له في موضع آخر أحب أن يكون قارنا، وفي آثار أصحابنا سئل جابر بن زيد وغيره عن رجل لبى، ولم يقل بالعمرة، أو أراد العمرة؟ فقال: لبيك بحج، أو أراد الحج، فقال: لبيك بعمرة، قال: هو على نيته.
وقال بعض فقهائنا: النية تجزيء عن التسمية في ذلك، والله أعلم، وذلك لو اعتقد الحج، أو العمرة، أو القران، ولم يذكر ذلك بلسانه أنه محرم بما عقد عليه، وروي في آثار المالكية عن ابن القاسم مثله، وذكر في آثارهم أيضا أنه لو أحرم مفصلا، ثم نسي ما أحرم به، فإنه يكون قارنا عند أشهب، وقال غيره: يحرم بالحج، ويعمل حينئذ على القران.
وإن شك هل أفرد أو أقرن، تمادى على نية القران وحده، وإن شك هل أحرم بالحج على نية الحج أو بالعمرة مفردا، طاف، وسعى لجواز أن يكون إحرامه بعمرة، ولا يحلق لإمكان أن يكون[س/77] في حج، ويتمادى على عمل الحج، ويهدي لتأخير الحلق، لا للقران، لأنه لم يحدث نية الحج، بل تمادى على نية الأولى، وهو شيء واحد كذا ذكر في آثار المالكية، والله أعلم وأحكم، وبه الحول والتوفيق.
القسم الرابع
في محظورات الحج والعمرة
اعلم أن هذا القسم تنبعث منه سبعة فصول:
الفصل الأول: فيما يتقيه المحرم من اللباس.
الثاني: فيما يتقيه من الطيب، والتطيب به.
الثالث: في ترجيل الشعر وادهانه.
الرابع: في تنظيف الجسد من التفث.
الخامس: في الجماع ودواعيه.
السادس: في إتلاف الصيد والشجر، وما يحل للمحرم قتله.
السابع: في الحكم الوارد في جزاء الصيد، وبالله التوفيق.
الفصل الأول
Shafi 83