Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Nau'ikan
والتلبية في الحج بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فمن لم يلب، لم يدخل في الحج أو العمرة، كما إنه إن لم يكبر، لم يدخل في الصلاة(1)، ومن جاوز الميقات، ولم يحرم، فإنه [س/76] يرجع، وإن لم يمكنه ذلك، أحرم من مكانه، وعليه دم، فإن كانت مع المحرم بدنه، فليشعرها في بدء إحرامه، وليقلدها، وكيفية الإشعار أن يطعن في شق سنامها الأيمن، ويسلت الدم عنها، ويقلدها نعلين، والله أعلم.
مسألة
وسئل أبو سفيان محبوب بن الرحيل ~(2)عن رجل خرج إلى مكة، فلما بلغ الميقات لبس ثوبي إحرامه، فركع، ثم لبى، ولم تكن له نية لحج ولا لعمرة، ولا سماها جاهلا لذلك، قال: إن نوى في ذلك أن إحرامه كإحرام المسلمين فلبى، فهو محرم بعمرة، وإن لم ينو ذلك، ولبى وذلك في أشهر الحج، فهو محرم بالحج، وإن كان في غير أشهر الحج، فهو محرم بعمرة.
__________
(1) اختلف العلماء في حكم التلبية إلى أقوال:
أنها ركن في الإحرام، لا حج لتاركها، وهذا مذهب الإباضية، وأبي حنيفة، والثوري، وابن حبيب من المالكية.
أنها واجبة، يجب على تاركها الدم، وهو قول بعض المالكية.
أنها سنة، لا يجب على تاركها شيء، هذا قول الشافعي، وأحمد.
ينظر: ابن رشد، (بداية المجتهد) 3/303، والشيخ الكندي، (بيان الشرع) 22/119، وابن قدامة، (المغني)3/288، النووي، (المجموع)7/221، وابن حجر، (فتح الباري) 3/517-518.
(2) الشيخ العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، كان ربيبا للإمام الربيع، من شيوخه: الإمام الربيع بن حبيب، ومن تلامذته: ابنه محمد بن محبوب، كان من حملة العلم الذين حملوا العلم عن الإمام الربيع ~ إلى عمان، انتقل إلى مكة، وسكن بها حتى توفي، توفي ~ 207 ه، ينظر: الشيخ البطاشي (إتحاف الأعيان)1/ 217- 219، وسالم بن حمود السيابي، (ينظر إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء) ص47.
Shafi 82