195

Manasik Hajj

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Nau'ikan

Fikihu

اعلم أن من وجب عليه الحج والعمرة، فكيفيته أداء (1) فرضهما(2) - ما قدمناه - في كتابنا هذا، وإن أتاه الموت فجأة من غير تفريط، وجب عليه أن يوصي بالحج والعمرة معا، فإن لم يوص بهما، ولم يحج حتى مات، فإنه مات هالكا كافرا، كما قال الله(3)- جل ذكره -، وهذا رأي الربيع بن حبيب البصري ~، و(4) بلغنا عن عطاء مثل ذلك، وقال من قال: إن (5) ضيع الحج، حتى يقطع الحجاج(6) مناسكهم، فهو هالك، والله أعلم.

مسألة

اتفق أكثر علماء الأمة(7) فيما وجدت، على إنفاذ وصية الحج إذا أوصى به الميت، وذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة وغيرهما، واختلفوا في إنفاذها إذا لم يوص بها، فقال بعضهم: جائز أن يحج [س/ 247] عنه، روي ذلك في الأثر، عن(8) قتادة، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، ومجاهد، وسفيان الثوري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى(9)، والأوزاعي، قالوا: أوصى به، أو لم يوص، وقال بعضهم: إن أوصى به حج عنه، وإلا فلا.

__________

(1) في "ت ": فيكفيه أدائها.

(2) سقطت من "ت".

(3) سقطت من "ت".

(4) في "ت": قد.

(5) في "ت": إنه.

(6) في "ت": الحاج.

(7) في "ت": العلماء وسقطت الأمة.

(8) في "ت": وعن.

(9) محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري. كنيته أبو عبدالرحمن، الكوفي البصري الفقيه، قاضي الكوفة، من شيوخه: الأبلج بن عبدالرحمن والحكم بن عتيبة وثابت بن عبيد وغيرهم. ومن تلاميذه: سفيان الثوري وسفيان بن عيينه وحصين بن نمير وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، وكان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، وقال العجلي كان فقيها صاحب سنة صدوقا، جائز الحديث، وكان قارئا للقرآن عالما به، وهو نظير الإمام أبي حنيفة في الفقه. ينظر: ابن سعد في (الطبقات) 6/358، والمزي (تهذيب الكمال) 25/622-628، والذهبي (سير أعلام النبلاء) 6/310- 316 .

Shafi 105