٥٠- قرأت على أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: سمعت البويطي يقول: سمعت الشافعي يقول:
«لا أجعل في حل من روى عني الكتاب البغدادي» .
٥١- أخبرني ابن عبد الواحد، أخبرني عبد الرحمن بن معمر أخو كهمس قال: «سألت الربيع بن سليمان قلت: رجل حلف بالطلاق أن ما في الأرض كتابٌ -يعني بعد كتاب الله- أكثر صوابًا من كتاب مالك؟ قال: يحنث. قلت: فحلف أن ليس في الدنيا كتاب أكثر صوابًا من كتب أبي حنيفة؟ قال: يحنث. قلت: فحلف أن ليس في الدنيا كتاب أكثر صوابًا من كتب الشافعي؟ قال: لا يحنث» . قلت: هذا مشكل، وقد نص الشافعي على أنه ليس بعد كتاب الله أكثر ⦗٩٠⦘ صوابًا من «الموطأ»، اللهم إلا أن يكون هذا من الربيع محمولًا على المتحذلق المعاند.
٥١- أخبرني ابن عبد الواحد، أخبرني عبد الرحمن بن معمر أخو كهمس قال: «سألت الربيع بن سليمان قلت: رجل حلف بالطلاق أن ما في الأرض كتابٌ -يعني بعد كتاب الله- أكثر صوابًا من كتاب مالك؟ قال: يحنث. قلت: فحلف أن ليس في الدنيا كتاب أكثر صوابًا من كتب أبي حنيفة؟ قال: يحنث. قلت: فحلف أن ليس في الدنيا كتاب أكثر صوابًا من كتب الشافعي؟ قال: لا يحنث» . قلت: هذا مشكل، وقد نص الشافعي على أنه ليس بعد كتاب الله أكثر ⦗٩٠⦘ صوابًا من «الموطأ»، اللهم إلا أن يكون هذا من الربيع محمولًا على المتحذلق المعاند.
1 / 89