** أحدها :
** الثاني :
** الثالث :
** الرابع :
والأول يشمل الواجب والبواقي إن نظر الى طرف الوجود ويشمل الممتنع والبواقي ان نظر الى طرف العدم.
** قاعدة
الوجوب ، خلافا لمحمود لانه معها يمكن المرجوح فيطلب العقل العلة ويتسلسل ، فإذن لهذا الممكن وجوبان : أحدهما هذا ، والثاني وجوبه اللاحق له ، فإن كل موجود على الإطلاق فإنه بالضرورة موجود ما دام موجودا ، ويسمى هذا الوجوب الضرورة بحسب المحمول.
** مسألة
لو كان واجبا لكان الممكن الذي هو شرط الإمكان واجبا ، والحق أن يقال : إن عني بثبوت الإمكان للممكن الثبوت العيني كان فرعا على ثبوت الإمكان ونحن قد أسلفنا بطلانه ، وإن عني الثبوت الذهني لم يكن واجبا لوقوع الشك في بعض الأشياء هل هو ممكن أم لا ، الا ان نعني (2) به أن العقل اذا حكم بثبوت الإمكان لشيء فإنه يكون واجب الثبوت له وهذا حق ، لكن الوجوب هنا وجوب بحسب المحمول فلا يلزم وجوب الممكن ، والخلاف في الإمكان الأول اما الاستعدادي
Shafi 49