الوصف ، فإذا ادعى النبوة خرج عن هذا الوصف ، فامتنع حينئذ إظهار المعجزة على يده ، وتجويز إظهار المعجز على يد الصالح لا يخرجه عن كون الغرض منه التصديق عند ظهوره على يد الأنبياء عقيب الدعوى ، فإنه في تلك الحال يعلم قطعا أنه ما خلق إلا لأجل التصديق.
** تتمة تشتمل على مسألتين :
** الأولى :
المعتزلة.
والبصريون أطبقوا على المنع قالوا : لو جاز ذلك لزم انتقاض عادة مبتدأة لغير غرض والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن المعجزة إنما تكون لتصديق النبي كما هو رأي الجمهور ، أو لإكرام بعض الصالحين كما هو رأي طائفة والإرهاص ليس واحدا منهما ، واما بطلان التالي فظاهر.
والجواب ، المنع من انتفاء الغرض ، فإنا لا نجوز الإرهاص إلا إذا تقدمت البشارة من النبي المقدم ببعثة من يأتي ، فإذا ظهر ذلك للناس وانتقضت العادة صار ذلك متعلقا بدعواه النبوة من بعد من حيث المعنى.
** الثانية :
نقل عن مسيلمة أنه قيل له : إن محمدا عليه السلام دعا لأعور فرد الله عينه فادع انت له فدعا فذهبت عيناه ، وجوزه الباقون ، وهو الصحيح.
قال القاضي : هذا المعجز لا تعلق له بدعواه لعدم مطابقته فيصير نقض عادة
Shafi 431