349

البحث التاسع

في الأرزاق والأسعار

حد العدلية الرزق بأنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع منه ، والمجبرة قالوا : إنه ما اكل ، ويتفرع على هذا الخلاف الحرام عند المجبرة أنه رزق.

وخالف فيه العدلية مستدلين بقوله تعالى : ( وأنفقوا من ما رزقناكم ) (1) أمر بالإنفاق ، والحرام ، يأمر الله بإنفاقه فليس برزق.

والاعتراض من وجهين :

** الأول :

** الثاني :

** مسألة

تمييزه (2) فيجب اجتنابه ، ولأن فيه مساعدة للظالمين بطلب الخراج والضمان ، ولأنه تعالى أمر بالتوكل وهو ينافي الطلب.

وهذا خيال ضعيف ، فإن المكلف إذا عرف الشيء المعين قد اختلط فيه الحلال بالحرام اجتنبه ، اما مع فقد العلم فلا ، والمساعدة ليست مقصودة بالذات والتوكل لا ينافي الطلب.

** مسألة

، والرخص هو السعر القاصر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان ، وكل واحد من الرخص والغلاء قد يحصل من قبل الله تعالى وقد يحصل من قبل العبد.

Shafi 398