لبعض المكلفين وذلك وجه قبيح وتكليف الكافر ليس كذلك ، أو يقول : التكليف تفضل ولا يجب على المتفضل التفضل.
** مسألة
يتوقف عليه السمع كإثبات الصانع ، وسمعي محض كالعلم بوجوب الواجبات السمعية وقبح القبائح السمعية وندبية المندوبات السمعية وكراهية المكروهات السمعية وإباحة المباحات السمعية.
ومنه عقلي وسمعي كالعلم بالوحدانية ، والظن سمعي محض كالظن بجهة القبلة عند الاشتباه ، والعمل عقلي كرد الوديعة ، وسمعي كالصلاة.
** مسألة
الثواب ، وكونه عالما بمقدار المستحق من الثواب وإلا لأوصل البعض ومعهما يقبح التكليف ، وأن يكون قادرا على الإيصال لذلك أيضا وأن لا يصح عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب وإلا لجاز منه إيصال بعض الثواب.
ويشترط في الفعل المكلف به أن يكون ممكنا ، وأن يكون مما يستحق به الثواب كالواجب والمندوب وترك القبيح.
ويشترط في المكلف أن يكون قادرا على ما كلف به ، مميزا بينه وبين ما لم يكلفه ، متمكنا من الآلة المحتاج إليها ومتمكنا من العلم بما يحتاج إليه.
ويشترط في التكليف أن لا يكون مفسدة لأحد من المكلفين ، وان يكون مقدما (2) على الفعل بزمان يمكن المكلف أن ينظر فيعلم ما تعبد به على الوجه الذي تعبد به ، وهذا يدخل تحت ما سلف.
** قاعدة
Shafi 384