311

بمالك.

قلنا : ان استندتم في العلم بحسن تصرف المالك في ملكه الى العقل اعترفتم ، وان كان الى الشرع سقط كلامكم لأنا الزمناكم فيه.

** الخامس :

لجوزنا أن يكون بعض البلاد يعتقدون قبح القذف وذم من استعمله والاستخفاف بالمحسن (1) والاساءة إليه والاحسان الى المسيء لاجل شبهة عرضت لهم ، لأن العقل غير قاض بواحد منهما ، ولما كان هذا باطلا قطعا ، فإن العقلاء بأسرهم لو أخبرهم مخبر بذلك لسارعوا الى تكذيبه بناء منهم على أن ذلك ممتنع عقلا فكذلك الأول.

واحتجت الأشاعرة على مذهبهم بوجوه (2):

** الأول :

أعظم من الجزء لعدم التفاوت في الضروريات ، ولكانت العقلاء بأسرهم مشتركة فيه ، ولو كان نظريا لكان خرقا للإجماع ، لأن العقلاء بين قائلين بعدم العلم بذلك مطلقا وبين قائلين بالعلم به بالضرورة.

** الثاني :

حسن الظلم ، وإن كان قبيحا لزم قبح الصدق.

** والثالث :

يؤمن فيكون مكلفا بالجمع بين النقيضين.

Shafi 360