فرغنا أذهاننا للتوجه الى مطلوب والاستدلال عليه بمقدمات معينة تعذر علينا توجهه نحو آخر.
** مسألة
وجه فساد.
وذهب أبو هاشم الى أنه كله حسن الا ان يكون مفسدة ، واما القصد فلا يؤثر في القبح نعم القصد قبيح وهذا كما في رد الوديعة فانها إذا قصد بها الخديعة كان القصد قبيحا والرد حسنا.
وصار القاضي الى مذهب أبي هاشم ، فانه قال : النظر طريق الى الكشف وكل استكشاف حسن وبالقصد القبيح لا يخرج عن هذا الوجه الا أنه فعل من أفعال المكلف متى كان مفسدة كان قبيحا ، وكذلك النظر الذي ليس بواجب إذا منع من النظر الواجب كان قبيحا. ومحمود أوجب القبح فيما يكون مفسدة وفيما يمنع من الواجب وفيما يقصد به الفساد ، قال : ان وضع الشبه لإضلال (1) الناس قبيح قطعا.
ثم قال : النظر اذا كان مفسدة انما كان قبيحا لأنه يؤدي الى القبيح والإخلال بالواجب ، وهذا المعنى قائم في النظر إذا قصد به المفسدة ، فإن وضع الشبه داع الى القبيح لأنه يتمكن به من الإضلال (2) ومنع حسن رد الوديعة قال : إن العقلاء متى عرفوا وجه الرد ذموه فدل على قبحه وإن كان الواجب يسقط به.
** مسألة
Shafi 188