بحث.
** مسألة
اجتماع صورتين متساويتين في محل واحد من غير اختلاف لازم أو عارض محالا ، كانت الصورة الحالة في الذهن إما معلومة بنفسها من غير تضاعف الصور ، وإما غير معلومة اصلا.
لكن الثاني من القسمين باطل قطعا ، فان حصول الصورة للشيء لا ينفك عن حصول ذلك الحصول عند اعتبار المعتبرين فكان العلم معلوما بنفسه.
وأبو علي الجبائي وافق على ذلك فجعل العلم يعلم بنفسه ، وخالف في ذلك مشايخ المعتزلة فذهبوا الى أن العلم يعلم بعلم آخر ، قالوا : لأن العلم لا يتعلق بمعلومين على ما سلف والعلم والمعلوم متغايران فيتغاير العلم المتعلق بهما.
** تذنيب
فان العلم إضافة والمعلوم قد لا يكون إضافة فهما متغايران فكيف يكون العلم بأحدهما هو العلم بالآخر ، ووافقنا على ذلك أبو عبد الله وأبو إسحاق وقاضي القضاة ، فإنهم قالوا : العلم بالعلم هو علم بكونه على حال او حكم.
** مسألة
أنه لا يجب ذلك وقد وافقنا على ذلك ، طائفة من الأوائل ومشايخ المعتزلة ، نعم إذا اعتبر المعتبر وجب تعلق العلم به ، وابو القاسم أوجب ذلك.
** مسألة
لاستحالة اجتماع الأمثال ، ومن جوز اجتماع المثلين جوز ذلك هاهنا.
ويحكى عن أبي علي المنع مع اعترافه باجتماع الأمثال ، قال : فإن هذا يجري مجرى الساكن فانه لا يجوز تسكينه والمجتمع لا يجوز جمعه ، وعلى تقدير اجتماع
Shafi 171