Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأول 1415
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأول 1415
وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وكيف كان، فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور، وعن جماعة (1):
الإجماع عليه في الجملة، والأخبار به (2) مستفيضة:
منها: الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ قال عليه السلام:
أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به " (3).
وزاد في المحكي عن التهذيب: " أنه يبيع ذلك الزيت، ويبينه (4) لمن اشتراه ليستصبح به " (5).
ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا، بخلاف السمن والعسل، وفي رواية إسماعيل - الآتية - إشعار بذلك.
ومنها: الصحيح، عن سعيد الأعرج (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام:
" في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ قال: إن كان
Shafi 66
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390