Littafin Makasib
كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Makasib
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب المكاسب
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Nau'ikan
[المسألة] الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب.
وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، وإلا كان الاستثناء منقطعا من حيث إن المستثنى منه " ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات "، وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس - فضلا عن المتنجس - ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة (1)، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع.
ويظهر من الشهيد الثاني - في المسالك - خلاف ذلك، وأن جواز بيع الدهن للنص، لا لجواز الانتفاع به، وإلا لاطرد الجواز في غير الدهن أيضا (2).
Shafi 65
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,390